كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ شُرَيْحٍ فَمَحَلُّهُ أَيْ: لُزُومُ السُّؤَالِ فِيمَنْ إلَخْ.
أَيْ: فِي مَطْلُوبٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنْ تَوَرَّعَ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مُتَصَرِّفٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَيْ: الْمُدَّعِي مُتَصَرِّفًا عَنْ غَيْرِهِ إلَخْ.
تَعَيَّنَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِئَلَّا يَحْتَاجَ الْأَمْرُ إلَخْ.
وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُدَّعِي فَلَا يَرْفَعُ غَرِيمَهُ إلَّا لِمَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحَلِفِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَنْفَصِلَ أَمْرُهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مَا إذَا ادَّعَى لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ، أَوْ النَّظَرِ، أَوْ الْوَكَالَةِ، أَوْ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ فَلَسٍ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ، أَوْ مُكَاتِبًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ لِئَلَّا يَحْلِفَ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ لِحَاكِمٍ يَرَى مَنْعَ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ الْحَلِفِ فَيُضَيِّعُ الْحَقَّ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُدَّعِي إلَخْ.
وَأَجَابَ ع ش عَنْ هَذَا بِمَا مَنْشَؤُهُ عَدَمُ فَهْمِ الْمُرَادِ بِمَا مَرَّ فِي شَرْحٍ، وَلَوْ نَصَّبَ قَاضِيَيْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ) أَيْ: ابْتِدَاءً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ) أَمَّا لَوْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي حَاضِرَةٌ ثُمَّ أَحْضَرَهَا، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ قَطْعًا لِعَدَمِ الْمُنَاقَضَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَجَرَى عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ. اهـ.
(وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ، ثُمَّ ادَّعَى تَلَفًا إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ يُقْبَلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْجَحْدِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: تَلَفًا، أَوْ رَدًّا.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّهُ) أَيْ: الْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الْجَحْدِ، وَبَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا نَبَّهْنَا آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ شُهُودِي) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَقَدْ مَضَتْ مُدَّةُ اسْتِبْرَاءٍ، أَوْ عِتْقٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِلَّا فَلَا، فَإِنْ قَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِبْرَاءُ) أَيْ: بَعْدَ التَّوْبَةِ سم، وَزَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ سَنَةٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ قَبُولِهِمْ إلَخْ) لَعَلَّهُ عِلَّةٌ لِلْقَبُولِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ لَا لِاشْتِرَاطِهِ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ مُضِيِّ ذَلِكَ الزَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْعِتْقِ، أَوْ الِاسْتِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَتْ إلَخْ) أَيْ: بِمَوْتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ)، وَقَدْ يُقَالُ: هَلَّا قُبِلُوا مُطْلَقًا لِاحْتِمَالِ الْجَهْلِ، وَالنِّسْيَانِ نَظِيرَ مَا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يَرُدُّهُ.
(وَإِذَا ازْدَحَمَ خُصُومٌ) أَيْ: مُدَّعُونَ (قُدِّمَ الْأَسْبَقُ) فَالْأَسْبَقُ الْمُسْلِمُ وُجُوبًا إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَصْلُ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّهُ الْعَدْلُ، وَالْعِبْرَةُ بِسَبْقِ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ ذُو الْحَقِّ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ مُدَّعٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ مُدَّعٍ مَعَ خَصْمِهِ، ثُمَّ خَصْمُ الْأَوَّلِ قُدِّمَ مَنْ جَاءَ مَعَ خَصْمِهِ أَمَّا الْكَافِرُ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ الْمَسْبُوقُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْفَزَارِيّ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فَصْلُهَا فَيُقَدِّمُ مَنْ شَاءَ كَمُدَرِّسٍ فِي عِلْمٍ غَيْرِ فَرْضٍ، وَلَوْ كِفَايَةً كَالْعَرُوضِ، وَزِيَادَةِ التَّبَحُّرِ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ، وَأَمَّا فِيهِ فَهُوَ كَالْقَاضِي، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُفْتِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ: (فَإِنْ جُهِلَ) السَّابِقُ (أَوْ جَاءُوا مَعًا أَقْرَعَ) إذْ لَا مُرَجِّحَ، وَمِنْهُ أَنْ يَكْتُبَ أَسْمَاءَهُمْ بِرِقَاعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ رُقْعَةً رُقْعَةً فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ قَدَّمَهُ، وَالْأَوْلَى لَهُمْ تَقْدِيمُ مَرِيضٍ يَتَضَرَّرُ بِالتَّأْخِيرِ فَإِنْ امْتَنَعُوا قَدَّمَهُ الْقَاضِي إنْ كَانَ مَطْلُوبًا؛ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ (وَيُقَدَّمُ) نَدْبًا (مُسَافِرُونَ) أَيْ: مُرِيدُونَ لِلسَّفَرِ الْمُبَاحِ، وَإِنْ قَصَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ عَلَى مُقِيمِينَ (مُسْتَوْفِزُونَ) مُدَّعُونَ، أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَتَضَرَّرُوا بِالتَّأَخُّرِ عَنْ رُفْقَتِهِمْ (وَنِسْوَةٌ) كَذَلِكَ عَلَى رِجَالٍ، وَكَذَا عَلَى خَنَاثَى فِيمَا يَظْهَرُ (وَإِنْ تَأَخَّرُوا) لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ (مَا لَمْ يُكْثِرُوا) أَيْ: النَّوْعَانِ، وَغَلَّبَ الذُّكُورَ لِشَرَفِهِمْ فَإِنْ كَثُرُوا بِأَنْ كَانُوا قَدْرَ أَهْلِ الْبَلَدِ، أَوْ أَكْثَرَ فَكَالْمُقِيمِينَ كَذَا قَالَاهُ، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِمَا تُفْهِمُ اعْتِبَارَ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ لَا مَعَ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ قِيلَ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى، وَالْمُسَافِرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَالنِّسْوَةُ كَذَلِكَ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ بِالسَّبْقِ، ثُمَّ يُقْرِعُ، وَلَوْ تَعَارَضَ مُسَافِرٌ، وَامْرَأَةٌ قُدِّمَ عَلَى الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيهِ أَقْوَى، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْعَجُوزَ كَالرَّجُلِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَمَا عَلَّلَ بِهِ مَمْنُوعٌ (وَلَا يُقَدَّمُ سَابِقٌ، وَقَارِعٌ إلَّا بِدَعْوَى) وَاحِدَةٍ لِئَلَّا يَزِيدَ ضَرَرُ الْبَاقِينَ، وَيُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ بِدَعَاوِيهِ إنْ خَفَّتْ بِحَيْثُ لَمْ تَضُرَّ بِغَيْرِهِ إضْرَارًا بَيِّنًا أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُحْتَمَلْ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَبِدَعْوَى وَاحِدَةٍ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَرْأَةَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ مُدَّعٍ إلَخْ) وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ إنْ حَضَرَ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ، أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي لَيْسَ إلَّا لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ مُرَادَةً لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ ش م ر.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فَصْلُهَا فَيُقَدِّمُ مَنْ شَاءَ كَمُدَرِّسٍ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَوْلُ الشَّارِحِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَإِيقَاعُ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الدَّفْعُ إذَا كَانَ فِيهِ تَعْطِيلٌ، وَتَطْوِيلٌ بِلَا نِزَاعٍ انْتَهَى، وَمَفْهُومُهُ حِلُّ الدَّفْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى لَهُمْ تَقْدِيمُ مَرِيضٍ إلَخْ) كَذَا ش م ر إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ) كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ، وَإِنْ مَنَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ: لَا مَعَ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ) إنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِبَارَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ فِيهَا عَلَى الْخُصُومِ مِنْهُمْ، فَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَارَضَ مُسَافِرٌ، وَامْرَأَةٌ قُدِّمَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْعَجُوزَ إلَخْ) مَمْنُوعٌ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِذَا ازْدَحَمَ) أَيْ: فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُدَّعُونَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَنِسْوَةٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: الْمُسَلَّمُ، وَقَوْلُهُ: كَالْعُرُوضِ إلَى، وَأَمَّا فِيهِ، وَقَوْلُهُ: الْمُبَاحِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى أَمَّا الْكَافِرُ، وَقَوْلُهُ: وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْفَزَارِيّ.
(قَوْلُهُ: الْأَسْبَقُ فَالْأَسْبَقُ) أَيْ: مِنْهُمْ إنْ جَاءُوا مُرَتَّبِينَ، وَعُرِفَ الْأَسْبَقُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ) أَيْ: كُلُّهُمْ، وَكَذَا إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ كَافِرِينَ كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْعَدْلُ) وَكَمَا لَوْ سَبَقَ إلَى مَوْضِعٍ مُبَاحٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِسَبْقِ الْمُدَّعِي) أَيْ: دُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ إلَخْ) وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ إذَا حَضَرَ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي هُنَا لَيْسَ إلَّا؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ مُرَادَةً لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْكَافِرُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ، وَإِذَا ازْدَحَمَ خُصُومٌ إلَخْ.
أَيْ: مُسْلِمُونَ، أَوْ كُفَّارٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ الْمَسْبُوقُ) أَيْ: مَا لَمْ يَكْثُرْ الْمُسْلِمُونَ، وَيُؤَدِّي إلَى الضَّرَرِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ م ر فَيُقَدَّمُ الْكَافِرُ ابْتِدَاءً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَالْعَرُوضِ) أَيْ: إنْ قُلْنَا بِسُنِّيَّتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِيهِ) أَيْ: فِي الْفَرْضِ، وَلَوْ كِفَايَةً.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالْقَاضِي) أَيْ: وَجَبَ تَقْدِيمُ السَّابِقِ، وَإِلَّا فَبِالْقُرْعَةِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ:
وَجَبَ تَقْدِيمُ السَّابِقِ أَيْ: حَيْثُ تَعَيَّنَ أَخْذًا مِنْ تَشْبِيهِهِ بِالْقَاضِي، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبِالْقُرْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي التَّاجِرِ، وَنَحْوِهِ مِنْ السُّوقَةِ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ، وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لِاضْطِرَارِ الْمُشْتَرِي، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْخِيَرَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ لَيْسَ وَاجِبًا، بَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ بَيْعِ بَعْضِ الْمُشْتَرِينَ، وَيَبِيعَ بَعْضًا، وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ، ثُمَّ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الْمُزْدَحِمِينَ عَلَى مُبَاحٍ، وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الِازْدِحَامِ عَلَى الطَّوَاحِينِ بِالرِّيفِ الَّتِي أَبَاحَ أَهْلُهَا الطَّحْنَ بِهَا لِمَنْ أَرَادَ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَالِكِينَ، أَمَّا هُمْ فَيُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّ غَيْرَهُمْ مُسْتَعِيرٌ مِنْهُمْ، وَإِذَا اجْتَمَعُوا أَيْ: الْمَالِكُونَ، وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يُقَدَّمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ جَاءُوا مُرَتَّبِينَ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَنْفَعَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُفْتِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَالْمُفْتِي، وَالْمُدَرِّسُ يُقَدَّمَانِ عِنْدَ الِازْدِحَامِ أَيْضًا بِالسَّبْقِ، أَوْ بِالْقُرْعَةِ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَعْلَمُهُ لَيْسَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَالِاخْتِيَارُ إلَيْهِ فِي تَقْدِيمِ مَنْ شَاءَ انْتَهَتْ فَمَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الْمُوهِمُ أَنَّهُ بَحْثٌ لَهُ، وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَالِازْدِحَامُ عَلَى الْمُفْتِي، وَالْمُدَرِّسِ كَالِازْدِحَامِ عَلَى الْقَاضِي إنْ كَانَ الْعِلْمُ فَرْضًا، وَلَوْ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَإِلَّا فَالْخِيَرَةُ إلَى الْمُفْتِي، وَالْمُدَرِّسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ) أَوْ عُلِمَ، وَنُسِيَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا مُرَجِّحَ) فَإِنْ آثَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا جَازَ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْإِقْرَاعِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى لَهُمْ تَقْدِيمُ مَرِيضٍ إلَخْ) وَمَنْ لَهُ مَرِيضٌ بِلَا مُتَعَهِّدٍ يُتَّجَهُ إلْحَاقُهُ بِالْمَرِيضِ. اهـ. نِهَايَةٌ، وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَطْلُوبًا) أَيْ: لَا إنْ كَانَ طَالِبًا؛ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ أَيْ: وَالطَّالِبُ مُجْبِرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَيُقَدَّمُ مُسَافِرُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَا يُقَدِّمُ الْقَاضِي بَعْضَ الْمُدَّعِينَ عَلَى بَعْضٍ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ أَشَارَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ: وَيُقَدِّمُ إلَخْ.
وَأَشَارَ لِلثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ: وَنِسْوَةٌ، وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ، وَالنِّسْوَةِ الْحَصْرَ فِيهِمَا، وَلَيْسَ مُرَادًا، بَلْ الْمَرِيضُ كَمَا سَبَقَ كَذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَنْ لَهُ مَرِيضٌ بِلَا مُتَعَهِّدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَضَرَّرَ، وَإِلَخْ.) اُنْظُرْ مَا مُتَعَلِّقُ الْبَاءِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ نَدْبًا مُسَافِرُونَ مُسْتَوْفِزُونَ أَيْ: مُتَهَيِّئُونَ لِلسَّفَرِ خَائِفُونَ مِنْ انْقِطَاعِهِمْ إنْ تَأَخَّرُوا عَلَى مُقِيمِينَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالتَّخَلُّفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنِسْوَةٌ كَذَلِكَ عَلَى رِجَالٍ) أَيْ: طَلَبًا لِسَتْرِهِنَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِأَنْ كَانُوا إلَى يُقَدَّمُ مِنْهُمْ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَأَوَّلَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بِأَنْ كَانُوا إلَى يُقَدَّمُ، وَقَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَى وَيُجَابُ، وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَى، وَلِلْحَاكِمِ، وَقَوْلُهُ: وَهَذَا لَيْسَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: فَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ إلَى قَالَ جَمْعٌ إلَخْ.
وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.